الإعجاز التشريعي في الإسلام 1

الجزء الأوّل: مزايا وخصائص الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم

بقلم الدكتور محمد عبد الرحمن المرعشلي(1)

في الوقت الذي يشعر الناس فيه بالقلق وبخلل واضطراب في القانون الدولي المعاصر، مع انتشار ظاهرة الفوضى والإرهاب والعنف وحبّ السيطرة في العالم وشيوع الظلم والفساد، وغلبة القوة والأهواء والشهوات، وفساد الأخلاق، يأتي هذا البحث للإشارة إلى المنابع المثالية للتشريع المعجز وهو القرآن، ليبرز ما قدمته النصوص من تشريعات وأحكام وقوانين تحقق السعادة للإنسان لا يستطيع وضعها الفكر البشري على وجه التحدي، إذ أثـبـتـت النظم الوضعية القديمة والحديثة عبر تاريخ البشرية الطويل فشلها في تأمين الاستقرار ومصلحة الإنسان وسعادته، كما فشلت في جلب مصالحه ومنافعه، ودفع مفاسده وشروره بما يحقق سعادته في وقت اعترف فيه العالم وحتى خصوم هذا الدين من غير المسلمين بالإعجاز التشريعي الإسلامي المتمثل بمصدرية القرآن، وذلك أولا ًً من خلال الاعتراف العلمي العالمي بأن هذا التشريع يستحق أن يُدرس دراسة علمية على أعلى المستويات مع علمهم أنه لم يأت به إلا رجل أميّ، في بلدٍ أميّ وأمة أمية! وثانيا ً: الاعتراف التشريعي العالمي من خلال المؤتمرات القانونية العالمية مثل مؤتمر لاهاي في القانون المقارن عام 1356هـ/1937م الذي اعتبر الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع، ومؤتمر جمعية المحامين الدولية في لاهاي عام 1948م، ومؤتمر كلية الحقوق في باريس عام 1951م باسم “أسبوع الفقه الإسلامي”، وثالثا ً: عدم احتياج التشريع الإسلامي للتعديل والتطوير خلافاً لكل قوانين ودساتير الدنيا(2)، كل ذلك بفضل مزايا وخصائص الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم، وهو ما سنتناوله بشيءٍ من التفصيل.

ما هي مزايا الإعجاز التشريعي في القرآن؟(3)

في الواقع عرفت البشرية في عصور التاريخ ألواناً مختلفة من الشرائع الوضعية القديمة كشريعة حمورابي والقانون الروماني، عبّرت عن عقائدها وقيمها، ولكن واحداً منها لم يبلغ من العظمة والروعة والإجلال مبلغ القرآن في إعجازه التشريعي. كيف لا، وشريعة القرآن جاءت شفاءاً للصدور، وهدى للعقول، ورحمة للمؤمنين كما قال تعالى )يا أيها الناسُ قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين((4)فما هو سر عظمة وروعة وإجلال الإعجاز التشريعي؟ ولماذا عالميّة هذا الإعجاز وما هو سِرّ خلوده؟! في الواقع لم يكن المصحف الشريف بما عرض من تشريع مُعْتَبَر كأمثلِ نظام (– في وقت تهاوت فيه الشرائع القديمة ولجأت إليه القوانين الحديثة – حيث كانت تشريعاته منارات يهتدي بها المشرّعون والقانونيون) إلا بفضل مزايا متكاملة وصفات وخصائص ومن أهمها:

1- الدعوة إلى الوحدانية المطلقة الخالصة من جميع شوائب الزيغ والشرك والضلال والإلحاد، وهذا مصداق قوله تعالى )وإلهكم إله واحد لا إله هو الرحمن الرحيم((5)، وقد جاء القرآن الكريم بأحكام العقيدة واضحة وبسيطة وشاملة لكل ما يحتاج إليه البشر ابتداءً من الإيمان بالله واليوم الآخر والأنبياء والرسل والملائكة.

2- الترغيب بطلب العلم والحث على العمل، فالإسلام يحثّ على طلب العلم الذي هو “فريضة على كل مسلم ومسلمة”(6). وعند مسلم في “الصحيح”: “ما مِنْ رَجُلٍ يسلك طريقاً يلتمسُ فيه عِلْماً إلا سهّل الله له طريقاً إلى الجنة…”(7) ، قال تعالى )هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون((8).

3- تلاحم المؤمنين بالوازع الدينيّ مع نصوص التشريع حيث يوقِظ التشريع القرآني ضمير المؤمن ويحيي فيه وازعاً داخل نفسه يُراقبه ويقوده إلى الصراط المستقيم، وفي الحديث: “الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك”(9)، وهذا بعكس ما يجري في النظم الوضعية حيث يستطيع كثير من الأذكياء التلاعب بالقوانين باختراقها للغشّ والهرب من مستلزماتها ونتائجها كالفِرار من الضرائب كما هو مشاهد في الغرب وأميركا.

4- مرونة التشريع حيث استطاعت الشريعة الإسلامية الغرّاء التطوّر مع كل جديد، دخلت مختلف البيئات والظروف والأزمان منذ أكثر من أربعة عشر قرْناً فما ضاق ذرعها بجديد، بل استجابت لكل مطلب.

فنصوص الشريعة من الكتاب والسُّـنة – وإن كانت متناهية ومحدودة ومعلومة- والحوادث لا تنتهي وتتجدّد، فإنها – أي النصوص – تتضمن المبادئ العامة والقواعد الكلية التي لا تنتهي أفرادها، والتي تستجيب لكل ما جَدَّ وحَدَث على مَرّ العصور والأزمان من خلال الاجتهاد، وهذا ما يجعل الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كلّ زمان ومكان، وفي ذلك يقول العقاد: “وقد استوعب الإسلام مذاهب الاقتصاد – كما استوعب مذاهب الاجتماع- في عصر المصارف والشركات وقروضها، دون أن يعوق مصلحة من مصالحها البريئة في العرف المشروع..”(10)، ومع تطاول الزمان وتباعد الأمكنة فإن التشريعات الإسلامية وأحكامها لا تتصادم مع مقتضيات العقول وضرورات الحياة(11).

5- تساوي الناس كافة أمام التشريع القرآني في جميع الحقوق والواجبات الإنسانية، مما يغلق الشّر والفساد العريض، والظلم والعبث واتباع الهوى فلا يعبّر عن مصالح فئةٍ معينة دون غيرها ليتهاوى عند سقوطها كما يحصل في إصدار بعض القوانين لمصالح فئة معينة، إن هذا يعين على ترشيد الخلق إلى الوحدة، والائتلاف ومحو العصبيات وإزالة الفوارق والتنازع على الصعيد الاجتماعي.

6- الشمولية حيث تتناول آيات القرآن الكريمة في مجموع أحكامها كل ما تحتاج إليه البشرية من تشريعات خاصة وتشريعات عامة تحقق الاستقرار والطمأنينة للبشر. قال تعالى )ما فرّطنا في الكتاب من شيء((12)، لقد شملت نصوص القرآن مقاصد شاملة في العقائد، وفي مجال العبادات والمعاملات والأخلاق، والمجال الاجتماعي، والمجال السياسي والحكم وتنظيم علاقات الدولة في حالات السلم والحرب، وفي المجال الاقتصادي، ومجال حقوق الإنسان، ولذلك كله وصف الله تعالى دينه الذي أنزله على محمد  rبأنه قد أكمله فقال: )اليوم أكملت لكم دينَكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام ديناً((13).

7- الواقعية بالرّخص فالقرآن علاوة على أنه يقيم الحياة الإنسانية المثالية على أفضل صورة وأرقى مثال، يقوم أيضاً على أساس مراعاة الواقع، والتكيّف مع تغيّر الأحوال والمعاش بحيث يتناسب الحكم مع الأوضاع الجديدة فلا يكون هناك حَرَج ولا مشقّة على الناس ببروز الأحكام البديلة المُسمّاة “رُخَص الشرع وتخفيفاته”، قال تعالى: )يُريد الله بكم اليُسْر ولا يُريد بكم العُسْر((14)، وقال تعالى )وما جعل عليكم في الدين من حَرَج((15)، وإلى هذا أشار الشاطبي في الموافقات(16) بعبارة “الحاجيّات” وهي الرُّخص كإباحة الفِطر في رمضان للمسافر، والتيمّم لمن لا يجد الماء، وفقدانها يعني الحَرَج والضيق، ولعلّ هذا ما دعى الفقهاء والأصوليين إلى القاعدة الفقهية المشهورة “المشَقَّة تجلب التيسير”(17).

8- صلة الأحكام التشريعية بالمفاهيم الأخلاقية، فالأحكام التشريعية في الإسلام والمفاهيم الأخلاقية لا ينفصلان، لذلك بات من الضروري أن تـفهم الأحكام في ظل المفاهيم الأخلاقية التي يُعبَّر عنها بـ “المقاصد” الشرعية. إذ جاء القرآن بإرشاد الخلق إلى فضائل الأخلاق وتنفيرهم من رذائلها، على حدّ التوسط بلا إفراط ولا تفريط(18).

9- دقة الأسلوب(19) في نصوص التشريع المعجز حيث يكمن في الصياغات القرآنية الرائعة وجوامع الكلم النبويّ التي أتت بمجموعة من المبادئ التشريعية في قوالب مُوجَزة رائعة، ومن أمثلته: قوله تعالى )ولكم في القِصاص حياة((20) حيث دلَّ هذا النص الموجز على مشروعِية القِصاص(21)، وعلى وجوب المِثْلِية في الجَزاء، وعلى أن الحكمة فيه هي حماية حياة المجتمع بما فيه الجاني نفسه، وقد قارن البُلغاء بين هذا النص القرآني وبين أوجز نصّ عند الجاهليين العرب البلغاء فوجدوه يفوق عليه بشكلٍ تكاد تكون المُقارَنة بينهما ظُلْماً؛ يقول الخطيب القزويني في التعليق على النص القرآني المذكور: “فإنَّ معناه كثير، ولفظه يسير، ولا حذفَ فيه، وفضله على ما كان عندهم أوجز كلام في هذا المعنى – وهو القتلُ أنفى للقتل – بقلة حروف ما يُناظره منه(22).

10- موافقة التشريعات للفِطرة والعقول المستقيمة. وصف الله تعالى دينه بأنه دين الفطرة بقوله:)فأقمْ وَجْهَكَ للدينِ حنيفاً؛ فطرةَ الله التي فَطَر الناسَ عليها لا تبديلَ لخلق الله ذلك الدينُ القيِّمُ ولكنّ أكثرَ الناس لا يعلمون((23)، ويدل على موافقة أحكام الإسلام للفطرة الإنسانية النظيفة رجوعها إلى الله تعالى في حالات الشدة، والشعور بقربه تعالى في حالة المحنة، ثم تلك التراجعات في عالم الأفكار والأنظمة البشرية لصالح أحكام الإسلام، سواء كانت في نطاق العقيدة، أو الاجتماع أو الاقتصاد، أو غيرها، ومن أمثلة ذلك:1- تحريم أميركا للخمر في بداية العقد الثالث من القرن العشرين،2- عودة أميركا إلى إباحة الطلاق بعد أن كان مُحرَّماً بالقانون،3- مَنع البَغاء بقانون أصدرته إسبانيا، 4- تعالي صَرَخات تعدد الزوجات على ألْسنة مصلحي أوروبا،5- اعتراف زعيم فرنسي غداة هزيمة فرنسا في الحرب العالمية الثانية: (أن سبب انهيار دولتهم هو انغماسهم في الشهوات الجنسية وإسرافهم في المفاسد والمفاتن)(24).

فالفكر الإلحادي اليوم  أصبح غير مرغوب فيه لدى السواد الأعظم، ذكر صاحب كتاب: “الله يتجلى في عصر العلم” أسماء عشرات من العلماء في مختلف تخصصاتهم وصلوا إلى عميق الإيمان بالله تعالى عبر تجاربهم والخوض في دقائق علومهم(25)، ومن الناحية التطبيقية للمذهب الاقتصادي الشيوعي فإنه قد أصابته عدة انتكاسات؛ فبدل أن يسير العالم نحو الشيوعية – كما تنبأ لينين وغيره من أساطين الفكر الشيوعي القدماء – سارت الشيوعية في معقلها نحو الأخذ من النظم الرأسمالية وغيرها، حيث أجازت منذ أواخر السبعينات الملكية الفردية وإن كانت في نطاق ضيق، والتنافس في العمل، لا بل وأسقط الشيوعيون أنفسهم صنم لينين في الساحة الحمراء بموسكو فيما بعد ثم انهار أخيراً الإتحاد السوفياتي، وأما الفكر الشيوعي الصيني فقد تنصل من كثير من مبادئ ماركس ولينين، بل قد وردت على ألسنة قادته الجدد انتقادات للأفكار الشيوعية البالية(26) وأيضاً فإن السلطة لم تتسلمها طبقة العمال والفلاحين – كما وعدوا – ومن جانب آخر فإن الطبقة العمالية نفسها رفضت الفكر الشيوعي رفضاً باتاً كما حصل في بولندا، كل ذلك شكل طعنات قاصمة لظهر الشيوعية التي جاءت لتضرب الدين وعلى الأخص الدين الإسلامي الحق، ومن جهة أخرى دل على فساد الفكر الشيوعي وعدم ملاءمته للفطرة التي فطر الله الناس عليها، وكذلك الأمر في النظام الرأسمالي الذي أدى إلى الانهيارات المالية عام 2009-2010 حيث تبخرت الأموال إضافة إلى الجشع والاحتكار، والفساد والتحلل الأخلاقي، والفساد الاجتماعي، والتفكك الأسري، ومشاكل الديون والتضخم والبطالة، فهذه التراجعات الفكرية في العالم الغربي والشرقي نراها كلها لصالح الإسلام وذلك لأنها تراجعات إلى الفطرة(27)، فهذا إعجاز لا شك فيه.

11- الوسطية والتوازن. أما وسطية الشريعة فتكمن في توازنها بين متطلبات الروح والمادة، وشؤون الدنيا والآخرة، وبين حقوق الفرد والجماعة، وحقوق الله تعالى، وحقوق العباد، وبين الواقعية والمثالية، والثبات والمرونة، حيث استطاع الإسلام أن يقيم نظاماً يعطي كل ذي حق حقه، ويقيم العدالة والقسطاس المستقيم بلا وكسِ ولا شططٍ ولا غلو ولا تقصير، ولا إفراط ولا تفريط(28)، فعلى سبيل المثال نجد اليهودية قد غلت غلوّاً كبيراً في المادية وفي عقيدة اليهود نحو أنبيائهم (حيث قَذفوا السيدة مريم عليها السلام)، وفي نظرهم إلى جنسهم باعتبارهم شعب الله المختار، وكذلك غلت المسيحية في الروحية، وفي تأليه عيسى، حيث جعلوه ربّاً، وفي نظرهم إلى الدنيا والرَّهْبَنَة فيها، فالإفراط والتفريط كله سيئة وكفر(29)، وكذلك القانون الروماني حيث نظر إلى الشعب الروماني واعتبره سيّد الشعوب، ولذلك لم يعط الأهلية الكاملة إلا لمن كان رومانياً(30)، وحتى في القوانين الحديثة نجد أن النظام الخاص بالأمم المتحدة أعطى ميزات كثيرة للدول الخمس الكبرى – من خلال الڤـيتو – مع أنها منظمة دولية كان الأجدر بها العدالة إذ دلت الأحداث إنها تكيلُ بمكيالين.

12- تعليل النصوص بمصالح العباد ومقاصد التشريع(31).إن إعمال العقل في أكثر النصوص من آيات القرآن والسُّـنَّة مع تدبّر معانيها يقود إلى وجود عِلة رعاية مصالح العِباد – وهو الذي ذكره الشاطبي في “الموافقات” في مواضع كثيرة من الجزء الثاني- وبما تقتضيه المقاصد العامة للتشريع، وهنا يكمن سِرّ إعجازها.

وتنقسم المصالح بالنسبة لحفظ مقاصد الشريعة إلى ثلاثة أقسام: الضروريات، والحاجيات والتحسينات التي ذكرها الشاطبي في “الموافقات”(32) فالضروريات كما سبق وأشرنا إليه مثل أركان الإسلام والإيمان: إذا فُقِدت اختلّ نظام الحياة وعمَّـت فيه الفوضى، وهي  خمس: الدين والنفس، والعقل، والنَّسل، والمال وهي أقوى مراتب المصالح، والحاجيات هي الرُّخَص، كإباحة الفِطر في رمضان للمسافر، وفقدانها يعني الضيق والحَرَج، والآداب التحسينية كآداب الأكل، وستر العَوْرة: إذا فقِدت تصبح حياة الناس مُسْـتَنكَرة في تقدير العقول الراجحة والفِطر السليمة، فهي ترجع لمكارم الأخلاق ومحاسن العادات والمروءة.

وتنقسم المصالح من حيث اعتبار الشارع لها إلى ثلاثة أقسام(33).

1- المصالح المعتبرة التي قام الدليل عليها بالنصّ وأمثلتها كثيرة، منها: قوله تعالى )ويسألونك عن المحيض قُلْ هو أذى فاعتزِلوا النساء في المحيِض((34)، فالمصلحة المعتبرة هي الابتعاد عن الأذى البدني والنفسي خلال الحيض.

2- المصالح المُلغاة وهي التي شهد الشارع بردّها وجَعْلِها مُلغاة وأمثلتها كثيرة، منها التسوية بين الذكور والإناث في الميراث، فهي مصلحة مُتَوَهَّمَة، مُلغاة، بدليل قوله تعالى )يوصيكم الله في أولادكم للذكر مِثْلُ حظّ الأنثيين((35)، ومنها لعب القمار وسبق الخيل وشرب الخمر، والزنى، والمثلية الجنسية التي ألغتها نصوص القرآن الكريم، فأين تشريعات القوانين الغربية من هذه المصالح الملغاة؟

3- المصالح المُرْسلة: وهي التي لم يقم دليل من الشارع لا على اعتبارها ولا على إلغائها، وإنما سُمّيَت مُرْسلة لأن الشارع أطلقها، فلم يُقيّدها باعتبار ولا إلْغاء. ومن أمثلة ذلك في تقنيننا الحديث: اشتراط الإشهاد الشرعي لصحة الوقف، واشتراط سنّ معينة لمباشرة عقد الزواج، ومَنْع سماع الدعوى في عِدّة وقائع بيّنها القانون إلاّ بوثائق رسمية(36)، وفي هذه المصالح المرسلة باب من أبواب المرونة في التشريع حيث تنتهي النصوص ولا تنتهي الحوادث، وسِرٌ من أسرار إعجاز القرآن التشريعي.

____________________________________

(1)     أستاذ التفسير في كلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية – بيروت.

(2)     الزرقا “المدخل الفقهي العام” (1/23-24، 307) ط دار القلم – بيروت.

(3)     محمد سعيد منصور “منزلة السُّنَة من الكتاب” الصفحة (61-65)، القرّه داغي “الإعجاز التشريعي” الصفحة (9-34).

(4)     يونس/57.

(5)     البقرة/ 163.

(6)     حديث حسن رواه ابن ماجه.

(7)     أخرجه مسلم.

(8)     الزمر/ 9.

(9)            متفق عليه.

(10)        العقاد “التفكير فريضة إسلامية” الصفحة (20) ط دار القلم.

(11)        الكبيسي “علم الإعجاز القرآني” الصفحة (195).

(12)        الأنعام/ 38.

(13)        المائدة /3.

(14)        البقرة/ 185.

(15)        الحج/ 78.

(16)        الشاطبي “الموافقات في أصول الشريعة” (2/8).

(17)        السيوطي “الأشباه والنظائر” الصفحة (70)، ابن نجيم “الأشباه والنظائر” الصفحة (75).

(18)        الكبيسي “علم الإعجاز القرآني” الصفحة (197).

(19)        القره داغي “الإعجاز التشريعي في القرآن والسُّنَّة” الصفحة (18).

(20)        البقرة/ 179.

(21)        القِصاص: هو أن يُفعل بالفاعل مثل ما فعل. الجرجاني “التعريفات” الصفحة (257).

(22)        الخطيب “تلخيص المفتاح” الصفحة (661) المطبوع ضمن “مجموع المتون”.

(23)        الروم/ 30.

(24)        الزرقاني “مناهل العرفان” (2/407-409)، وانظر “علم الإعجاز القرآني” للكبيسي الصفحة        (200-201).

(25)        انظر لمزيد من التفاصيل كتاب البوطي “نقض أوهام المادية الجدلية (الديالكتيكية)“.

(26)        ذكرت ذلك الصحف العالمية والمحلية بعد وفاة ماوتسي تونغ، وانتقاد ثورته.

(27)        راجع كتاب “ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين” للندوي الصفحة (378) فما بعد.

(28)        القرضاوي “الخصائص العامة للإسلام” الصفحة 114.

(29)    وإلى هذه الإشارة، أشار البخاري رحمه الله، فقد أفرد في “صحيحه” كما في الفتح (13/275) باباً سمّاه: ما يكره من التعمّق والتنازع والغُلُوّ في الدين والبِدَعِ ساق تحته جملةً من أحاديث المصطفى  r.

(30)        د. صوفي أبو طالب: “الوجيز في القانون الروماني”، ط دار النهضة ص: 212-255 ود. شفيق شحاته: “نظرية الالتزامات في القانون الروماني” ط. وهبة الصفحة (282-396).

(31)        محمد سعيد منصور “منزلة السنة من الكتاب” الصفحة (64).

(32)        الشاطبي “الموافقات” (2/8-12).

(33)        الغزالي “المستصفى” (1/139)، الرازي “المحصول” (2/239-242)، البوطي “ضوابط المصلحة” الصفحة (221).

(34)        البقرة/222.

(35)        النساء/11.

(36)        خلاّف “مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه” الصفحة (73).